آقا ضياء العراقي
290
شرح تبصرة المتعلمين
وفي آخر : أيحلّ شراء الزرع الأخضر ؟ قال : « نعم لا بأس به » « 1 » . وفي نص حريز مثل ما عن الحلبي ، وفي ذيله : « فإذا سنبل فلا تعلفه رأسا - يعني دابّة - فإنه فساد » « 2 » . وفي نص زرارة نفي البأس عن شراء الحشيش إن شاء أعفاه وإن شاء تربّص به « 3 » . وفي نص سليمان نظيره « 4 » . وفي نصّ معاوية بن عمار : « لا يشتري الزرع ما لم يستنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك » « 5 » . وفي نصّ أبي بصير : أشتري زرعه قبل أن يستنبل ؟ قال : لا إلاَّ أن تشتريه لقصيل » « 6 » ، وهذه الرواية شاهد الصدق ، ولكن لا تقاوم البقيّة ، لإمكان حملها على الكراهة ، بل الاعراض عنها موهنها ، فلا شهادة فيه على الكراهة الشرعيّة أيضا ولذا لم يظهر من الأصحاب أيضا ذلك . وكيف كان إطلاق حمله منها وأف لإتيان المدّعى . نعم قد يقع الكلام في صورة إطلاق العقد من حيث شرط التبقية ، والقطع ، مع فرض عدم اقتضاء العادة أيضا أحدهما ، كي يصير موجبا لانصراف العقد الذي هو بمنزلة شرطها ، فإن قاعدة سلطنة الناس على تفريع ماله عن مال الغير ، وعدم سلطنة صاحب الزرع عن التبقية ولو بأجرة فضلا عن المجان .
--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 20 حديث 2 باب 11 من أبواب بيع الثمار . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 20 حديث 3 باب 11 من أبواب بيع الثمار . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 22 حديث 9 باب 11 من أبواب بيع الثمار . « 4 » وسائل الشيعة 13 : 21 حديث 6 باب 11 من أبواب بيع الثمار . « 5 » وسائل الشيعة 13 : 21 حديث 5 باب 11 من أبواب بيع الثمار . « 6 » وسائل الشيعة 13 : 22 حديث 10 باب 11 من أبواب بيع الثمار .